Call us now:
مادة 204 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.