مادة 204 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *