مادة 206 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية. كما يجب ان يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *