مادة 209 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها.
2 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.
3 ـ لا يلتزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في اصل المحكوم به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *