مادة 211 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها. كما يجوز لها ان تحكم بها جميعا على أحدهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *