Call us now:
مادة 212 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من اجلها.
مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من اجلها.