مادة 214 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
2) يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *