مادة 216 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
2 ـ يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *