مادة 218 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *