مادة 219 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له كل طلباته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *