Call us now:
مادة 219 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له كل طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قُضي له كل طلباته.