مادة 223 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى أحد الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *