مادة 226 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.