مادة 230 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *