Call us now:
مادة 231 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1) ـ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
2) ـ يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.