مادة 233 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *