مادة 234 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *