مادة 236 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
2 ـ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته ان تحكم في الموضوع أيضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *