مادة 237 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *