مادة 241 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية:
أ ـ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب ـ إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضي بتزويرها.
ج ـ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.
د ـ إذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
هـ ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
و ـ إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
ز ـ إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية، أو على جهة الوقف، أو على أحد أشخاص القانون العام، أو أحد الأشخاص الاعتبارية، ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
ح ـ إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *