مادة 244 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *