Call us now:
مادة 247 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.