Call us now:
مادة 250 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح من الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
آ) ـ إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من قانون أصول المحاكمات.
ب) ـ إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره.
ج) ـ إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا ام لم يدفع.
د) ـ إذا لم يبنى الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
هـ) ـ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.