مادة 250 مكرر من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أياً كانت المحكمة التي اصدرتها ـ إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1 ـ الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 ـ الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية. فيعتبر الطعن في هذه الحالة موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم. وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع حكم محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *