Call us now:
مادة 251 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
2 ـ يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه اضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون امواله قد حجزت مقابل ذلك.