Call us now:
مادة 252 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.
2 ـ يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
3 ـ يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل. ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الادخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.
4 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً.
5 ـ يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت. وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.