Call us now:
مادة 253 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وان يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وان يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.