مادة 255 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب على الطاعن ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *