Call us now:
مادة 256 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.
في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.