مادة 256 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *