مادة 257 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة اقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *