Call us now:
مادة 257 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة اقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.
يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة اقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.