مادة 260 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة.
2 ـ إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب اعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.
3 ـ ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة ان تستبقيه لتحكم فيه.
واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *