مادة 262 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *