مادة 263 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين.
واذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *