Call us now:
مادة 264 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.