مادة 264 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *