مادة 266 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
2 ـ يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم يشترط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات.
3 ـ يحق للوارث ان يستعمل هذا الحق إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لمؤرثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
4 ـ يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الادلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *