Call us now:
مادة 267 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء.
2 ـ يقدم الاعتراض الاصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقاً للاجراءات العادية.
3 ـ يقدم الاعتراض الطارىء باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
4 ـ إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض ان يقدم اعتراضاً أصلياً.