Call us now:
مادة 269 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.
للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجىء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.