Call us now:
مادة 272 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.