Call us now:
مادة 273 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.