مادة 276 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *