مادة 278 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يقوم مأمور التنفيذ تحت اشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.
2 ـ لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *