مادة 279 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *