مادة 285 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجب تبليغ اخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
2 ـ في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *