مادة 286 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الوطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
2 ـ إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الاعلان في صحيفة يومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *