مادة 287 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً.
2 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *