مادة 288 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ.
2 ـ يترتب على الشطب ابطال الاجراءات التنفيذية.
3 ـ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *