Call us now:
مادة 293 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.
ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة.
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.
ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة.