مادة 296 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *