مادة 298 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *