مادة 305 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *