مادة 307 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *