مادة 310 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد اجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.
2 ـ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
3 ـ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الاداب والنظام العام في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *